محمد جواد مغنية

168

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

الوصاية معناها : معنى الوصاية أن يعهد انسان لآخر بتنجيز وصاياه وتنفيذها بعد موته ، كوفاء ديونه واستيفائها ، ورعاية أطفاله والإنفاق عليهم ، والمحافظة على أموالهم ، ويعبّر عنها بالولاية ، وبالوصية العهدية ، ويسمى الشخص المعهود إليه الوصي المختار . وعرّفها صاحب الجواهر « بأنّها ولاية على إخراج حق - أي وفائه وإخراجه من تركته - أو استيفائه ، أو على طفل ، أو مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد ، أو بالواسطة كالوصي المأذون في الإيصاء » . ولما كانت الوصاية بعد ثبوتها نوعا من الولاية فلا يجوز للوصي أن يتنازل عنها ، ويستقيل منها ، لأنها حكم لا يسقط بالإسقاط . أجل ، يجوز له أن يوكل من يشاء أن يقوم بعمل يدخل تحت وصايته ، تماما كما هو الشأن في الأصيل . رد الوصاية : للموصي أن يرجع عن الوصاية ما دام فيه الروح ، أما الوصي فإن علم بالوصاية إليه ، وكان الموصي ما يزال حيا فله أن يرد ، على شريطة أن يعلم